أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بتفسير المادة (78) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، بناءً على طلب وزير الصناعة والمعادن إضافة لوظيفته، لتوضيح صلاحية رئيس مجلس الوزراء في تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحق الموظفين.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة عقدت جلسة يوم الأربعاء الموافق 24/12/2025 برئاسة رئيس المحكمة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور القضاة الأعضاء كافة، وتضمن القرار التفسيري المبادئ الآتية:
1- وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن تفسيرها السابق لأحكام المادة (78) من الدستور بموجب قرارها التفسيري المرقم (267/اتحادية/2024) في 10/2/2024، لا يمكن حمله على نحو يؤدي إلى تجريد الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة من صلاحياتهم الأصلية في إدارة شؤون وزاراتهم والإشراف عليها وإدارة شؤون موظفيهم، الثابتة بموجب نصوص قانونية نافذة، ولا إلى تقرير ولاية مباشرة لرئيس مجلس الوزراء على جميع موظفي الدولة بما يمس التدريج الإداري والاختصاص النوعي للرئيس الإداري المباشر.
2- وجدت المحكمة الاتحادية العليا أنه ليس لرئيس مجلس الوزراء صلاحية تشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات الانضباطية بشكل مباشر على موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، الذين لا يرتبطون إدارياً برئاسة مجلس الوزراء، عملاً بمبدأ الاختصاص الأصيل للرئيس الإداري المباشر واستناداً إلى أحكام المادة (14/ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
3- وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن ممارسة رئيس مجلس الوزراء لدوره الانضباطي تجاه موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تتم من خلال الطلب إلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق مع الموظف المحال عما نُسب إليه من مخالفات تتعلق بالوظيفة، مع حق رئيس مجلس الوزراء في متابعة سلامة الإجراءات وضمان خضوعها لأحكام القانون، دون أن يحل محل الرئيس الإداري المباشر في تشكيل اللجان التحقيقية أو فرض العقوبات الانضباطية.
4- وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن الولاية التنفيذية المقررة لرئيس مجلس الوزراء بموجب الدستور تخوله ممارسة حق الإشراف والمتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير المرافق العامة، دون تشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات على الموظفين خارج حدود التشكيلات الإدارية التابعة له.
5- وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن الاختصاص الأصيل بتشكيل اللجان التحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية في نطاق الوظيفة العامة يظل منعقداً للرئيس الإداري المباشر، ولا يباشره رئيس مجلس الوزراء إلا من خلال الطلب من الرئيس الإداري المباشر، الوزير أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وبما يحفظ مبدأ الاختصاص ويحقق الانسجام بين أحكام الدستور والقانون.